• التحكيم التجارى فى القوانين العربية


    كتب المستشار طه حسين ابوماجد لقد اوردت القوانين في الدول العربية احكام التحكيم بنصوص قانونية وكما ورد في قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968 الباب الثالث وقانون المرافعات السوري رقم 84 لسنة 1953 وقانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني الصادر في عام 1983 .. وغيرها من القوانين الاخرى هذه القوانين اوردت احكام التحكيم وهي تخص حصرا التحكيم التجاري الداخلي ولم تشر في نصوصها الى التحكيم الدولي , واشارة بشكل عابر على التحكيم الاجنبي وذلك عن طريق تنفيذ الاحكام التي تصدرفي غير الدول المراد التنفيذ الحكم فيها .. وهي بذلك لم تساير التطور العالمي في مجال التحكيم بأستثناء قانونان عربيان هما قانون اصول المحاكمات اللبناني الصادر عام 1983 وقانون جيبوتي الصادر في شباط 1984 والذي سمى بقانون التحكيم الدولي

    كما ان بعض التشريعات العربية اخذت في موضوع تنفيذ الاحكام الخاصة بالتحكيم الاجنبية وفقا لاتفاقية نيويورك لعام 1958 حول الاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية ومنها مصر والاردن وسوريا وتونس والكويت ... الخ
    وهناك دول عربية لم تنضم الى هذه الاتفاقية لتنفيذ حكم التحكيم الاجنبي ومنها العراق وذلك ان التحكيم التجاري الدولي يتضمن عنصر اجنبي وانه يتم خارج حدود البلد وقد يعهد به الى محكمين اجانب وقد يطبقون علية قانون اجنبي سواء في الشكل او الموضوع وعليه فأن تنفيذ التحكيم الاجنبي داخل العراق يلاقي معوقات قانونية وسياسية
    نسننتج من ذلك ان اغلب القوانين العربية تفرق بين التحكيم الداخلي
    وهو المنظم وفقا للاحكام والنصوص التشريعية وبين التحكيم الاجنبي والذي لم تنظم احكامه في القوانين العربية بل جرى النظر الية عند معالجة مسألة تنفيذ الاحكام الاجنبية .. كما ان القوانين العربية لم تفرق من حيث الاجراءات الواجب اتباعها وفقا للقانون الوطني وبين تنفيذ الاحكام الاجنبية الصادرة من سلطة قضائية وبين حكم التحكيم الاجنبي الصادر من محكمة او هيئة تحكيم لابل واكثر الدول العربية تتحفظ على التحكيم الدولي الا لضرورات التعامل الدولي ونقل التكنلوجيا ومع ذلك ففي مجال التحكيم التجاري اقر وزراء العدل العرب الذي اجتمعوا في حينه في عمان في 1987 الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري وتعني هذه الاتفاقية بشؤون التحكيم ووفق اسس ومعايير معينة .. واقرت في حينها انشاء مركز للتحكيم على مستوى الوطن العربي وان تطبق هذه الاتفاقية على المنازعات التجارية الدولية فقط والنأشئة بين اشخاص طبيعيين او معنويين ايا كانت جنسياتهم ويربطهم تعامل تجاري مع احدى الدول المتعاقدة او احد اشخاصها كما ان الاتفاقية ادرجت شرط التحكيم في نصوص العقود المبرمة من قبل الاطراف وان يكون بين الاطراف اتفاق لاحق وما يعرف بمشارطة التحكيم وقد اقرت الاتفاقية انشاء مؤسسة تسمى المركز العربي للتحكيم التجاري لها شخصية معنوية مستقلة وتلحق اداريا وماليا بالامانة العانة لمجلس الوزراء العدل العرب وفقا للمادة (14) من الاتفاقيه
    اما اللغة المعتمدة فهي اللغة العربية واذا وجد طرف اجنبي فلابد من الاستعانة بمترجم بعد ادائة اليمين امام الهيئة وتصدر الاحكام بأتفاق او الاكثرية وفي حالة التساوي يصار الى الجانب الذي صوت اليه الرئيس , وقد جعلت مدة الطعن 60 يوما من تاريخ تسلم الحكم , وقد اناطت الاتفاقية الجهة القضائية في كل بلد لاظفاء الصيغة التنفيذية به في كل بلد وهي المحكمة العليا ولايجوز للمحكمة رفض التنفيذ الا اذ كان الرفض مخالفا للنظام العام م (34) فقرة 3 من الاتفاقية وهناك اتفاقيات عديدة بين الدول العربية كأتفاقية تنفيذ الاحكام لعام 1952 التي اعدتها جامعة الدول العربية والاتفاقية الموحدة للاستثمار في الدول العربية واتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

    بقلم / المستشار طه حسين ابوماجد
    النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولى و خبراء الملكية الفكرية
    تعليقات كتابة تعليق

    يرجى كتابة مايظهر في الصورة بشكل دقيق للمتابعة

لمراسلتنا والتواصل معنا
للتسجيل و دخول حسابك
صحيفة سعودية مرخصة من وزارة الثقافة و الإعلام